الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يؤمن رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصاه 1,500 مليون دولار أمريكي المذكور في المادة 2 أعلاه، تغطية المخاطر المادية والمالية للأقسام أوب وج من المشروع وتمويل النفقات الإضافية وغير الواردة في الأقسام أوب وج من المشروع.
واذا لوحظت بقية في تعبئة هذا الرصيد، يمكن القيام باستعمال هذا الرصيد في تمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج التجهيز الذي يتولاه المعهد الوطني لحماية النباتات حسب ترتيب الأولويات الآتية وفي مجال : 1 (1) استرجاع تغليف مبيدات الحشرات وإعادة تحويلها وتقنيات معالجة السوائل
2) إجراء التحاليل في علم خصائص السموم،
3) إجراء التحاليل على رواسب مبيدات الحشرات.