الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يؤمن القسم أ المذكور أعلاه والمتعلق بمراقبة الجراد الرحال بمبلغ إجمالي قدره 24,540 مليون دولار أمريكي، تمويل البرنامج الوطني لمكافحة الجراد الرحال المقسط على ثلاث حملات تشمل ولايات تندوف وبشار وأدرار والبيض والنعامة وتلمسان وغرادية والأغواط وورقلة وبسكرة والجلفة والوادي والمسيلة وتامنغست، وعند الاقتضاء الولايات الأخرى المعرضة للغزو خلال الفترة الممتدة من فبراير سنة. 1994 إلى يناير سنة 1995 وذلك عن طريق ما يأتي :
أ - تخصيص مبلغ 12,522 مليون دولار أمريكي لاقتناء مليون ونصف مليون (1,5) لتر تقريبا من المواد المبيدة للحشرات التي توصي بها منظمة التغذية والزراعة لاستخدامها في إطار مكافحة الجراد والمنتمية لعائلات المركبات الفوسفورية والبيريثوينويد الصناعية والكربامات.
ب استئجار الطائرات المجهزة للاستعمال الفلاحي من أجل المراقبة ورش المبيدات عن طريق الجو على مساحة مليون ونصف مليون (1,5) هكتار تقريبا بمبلغ قدره 12,018 مليون دولار أمريكي.