الباب الثالث — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة
المادة 3
تقوم الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والتجارة، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بانجاز التدخلات الآتية لاسيما ما يلي : 1 القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ الأعمال وعمليات التصور وإنجاز العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمعهد الوطني لحماية النباتات والبنك الجزائري للتنمية.
3 - إعداد المفتشية العامة للمالية، فضلا عن الأعمال المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 من الملحق الأول بهذا المرسوم وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، لما يأتي :
أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي يتبعها، ب تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع فيما يتصل بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية وأعماله الميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المعهد الوطني لحماية النباتات وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير د – تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات مخصصات التوازن وأرصدة القرض.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد قيام وزير المالية ممثل الدولة لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بما يأتي :
تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة الاعتمادات المخصصة.
5 - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على إنجاز عمليات تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك. -6 القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة من البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات.