الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتكفل المعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة ومخابر علم خصائص السم في المراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز القيادة في الولايات واللجان المحلية، كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزارة النقل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والإدارتين المكلفتين بالخزينة 8 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية والميزانية في وزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
ويتولى المعهد الوطني لحماية النباتات، زيادة على العمليات التي تعنيه مباشرة، بصفته رئيس المشروع، مهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل عمليات المشروع المذكورة أعلاه والمتضمنة البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تحتوي على الأقسام أوب وج ود وه المبينة أدناه وبرنامج الموازنة المتكون من رصيد أقصاه مليون ونصف مليون (1,5) دولار أمريكي يخصص لموازنة المشروع المحدد في