الباب الثاني — تدخل وزير الفلاحة
المادة 2
تتولى وزارة الفلاحة في حدود اختصاصاتها، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمعهد الوطني لحماية النباتات، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، لاسيما إنجاز التدخلات الآتية:
1 - تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تصور الاتفاقيات والعمل على اعدادها وابرامها مع الأطراف المتدخلة في المشروع المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والديوان الوطني للارصاد الجوية والمراكز الاستشفائية الجامعية) المنصوص عليها في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم. 3 – تصور مخططات العمل المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم واعدادها وتكليف من يقوم باعدادها مع الأمرين بالصرف لدى المعهد الوطني لحماية النباتات والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والديوان الوطني للارصاد الجوية والمراكز الاستشفائية الجامعية وقيام كل متدخل أمر بالصرف ومسير باستخدامها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها.
4 - القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنصيبها وتنشيطها،
5 - التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته وإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
6 - القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة بتقويم المشروع ومتابعة عمليات التجهيز وتنسيقها ومراقبتها وكذا كل عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يتولى القيام بتنفيذها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون الموضوعون تحت الوصاية.
7 - الاعداد والسعي لدى المعهد الوطني لحماية النباتات إلى اعداد كل ثلاثة أشهر على أساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الحصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والمساعدة التقنية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والعمليات الاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع إلى الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط وتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر ذات التأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية.
8 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لاسيما فيما يخص ابرام الصفقات واعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل.
9 - إعلام الوزراء المكلفين بالخزينة والميزانية والتجارة والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والعلائقية والعملية في أقرب الآجال.
10 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية المتصلة بالمشروع حتى اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
11 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة الآتية :
أ) ضمان الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيد من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها أعلاه،
ب) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
ج) المتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والجمركية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 - ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 16 من الملحق الأول بهذا المرسوم بالاشتراك مع السلطات المختصة المعنية.