المادة 2
تتم تدخلات وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير النقل ووزير الصحة والسكان ووزير التجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد الوطني لحماية النباتات والديوان الوطني للأرصاد الجوية والوكالة الوطنية لحماية البيئة والوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة والمديرية العامة للحماية المدنية الموجهة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة، في مجال مكافحة الجراد الرحال وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.