مرسوم رئاسي رقم 94-165
· ج.ر عدد 39 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 21
تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ومراقبة المبادلات الخارجية.