الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3690 أل، المقدر بمبلغ ثلاثين (30) مليون دولار أمريكي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة، إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال واهدافه المتعلقة بما يأتي :
1 - تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الجراد الرحال،
2 - تعزيز المنظومات الوطنية للمراقبة والانذار لتحسين توقعات نشاط الجراد وحركاته وتسهيل التخطيط لبرامج مكافحته وتنفيذها في المستقبل.