الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 19
تكون كيفية تقديم القرض على أساس ما يأتي :
1) - وضع الخزينة العمومية تحت تصرف المعهد الوطني لحماية النباتات لدى البنك الجزائري للتنمية مبلغا قدره 28,5 مليون دولار أمريكي بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية التي تتكون منها الأقسام أوب وج ود المذكورة في المادة 2 من هذا الملحق.
وتراجع المبالغ الموضوعة تحت التصرف عند اللجوء إلى برنامج الموازنة الذي يمثل رصيد المشروع المذكور في المادة 8 من هذا الملحق.