الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 18
يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبينة في المادة 15 المذكورة أعلاه، لا سيما حسب البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ما يأتي :
1) أهداف المشروع وأهدافه المحددة المسندة لأطراف الاتفاقيات.
2) وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقويم والرقابة اللازمة لإنجاز العمليات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
3) كيفيات التمويل التي يطبقها المتدخلون الأطراف في الاتفاقيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني.
4) الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج التي يجب أن تتوفر في الأطراف التي تتدخل في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية المعنية ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين الأول والثاني.
5) الملاحق المتعلقة بالأهداف والوسائل والنتائج.