مرسوم رئاسي رقم 94-139
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-139 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة. 53.587.000 دج
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة.