مرسوم رئاسي رقم 94-131 · ج.ر عدد 40 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-131 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في مهامهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.