مرسوم رئاسي رقم 94-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-02 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 01 الاحد 19 رجب عام 1414 2 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين 4 الموافق 2 يناير سنة 1994، يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.