مرسوم رئاسي رقم 94-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-02 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 01 الاحد 19 رجب عام 1414 2 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين 4 الموافق 2 يناير سنة 1994، يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية. 11

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.