المادة 9
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
1 - تنشأ بموجب هذا، هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤتمر الاطراف، حسبما يكون ملائما، وهيئاته الفرعية الأخرى بالمعلومات والمشورة في الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية، ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحا أمام جميع الاطراف وتكون متعددة التخصصات، وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة، وتقدم الهيئة تقارير بانتظام الى مؤتمر الاطراف بشأن جميع جوانب اعمالها.
2 - تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الاطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي :
(أ) اعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره
(ب) اعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذا للاتفاقية
(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و / أو نقل تلك التكنولوجيات
(د) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية
(ه) الرد على الاسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها الى الهيئة مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية.
3 - يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل.