المادة 8
الامانة
1 - تنشأ بموجب هذا، أمانة.
2 - تضطلع الامانة بالمهام التالية :
(أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الاطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة اليها، 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة اليها،
(ج) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف، لاسيما البلدان النامية الاطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقا لأحكام الاتفاقية
(د) إعداد تقارير عن انشطتها وتقديمها الى مؤتمر الاطراف
(ه) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الدولية الاخرى ذات الصلة
(و) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الاطراف فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الآداء الفعال لمهامها،
(ز) أداء المهام الاخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية وفي أي من بروتوكولاتها وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الاطراف 3 يسمي مؤتمر الاطراف في دورته الاولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارسة عملها.