المادة 7
مؤتمر الاطراف
1 - ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2 - يبقى موتمر الاطراف بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذ هذه الاتفاقية واي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر الاطراف، ويتخذ المؤتمر في حدود ولايته القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم مؤتمر الاطراف بما يلي :
(أ) الفحص الدوري لالتزامات الاطراف والترتيبات المؤسسية بموجب الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية
(ب) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الاطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية
(ج) القيام، بناء على طلب طرفين او اكثر بتيسير تنسيق التدابير التي يعتمدونها لتناول تغير المناخ وآثاره مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للاطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) القيام، وفقا لهدف وأحكام الاتفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها مؤتمر الاطراف من اجل جملة أمور من بينها اعداد قوائم تحصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وازالتها بواسطة المصارف، وتقييم فعالية تدابير الحد من الانبعاثات وتعزيز ازالة هذه الغازات، والقيام " بتعزيز وتوجيه تحسين تلك المنهجيات دوريا
(ه) اجراء تقييم على اساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقا لاحكام الاتفاقية، لتنفيذ الاتفاقية من قبل الاطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملا بالاتفاقية، وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى احراز تقدم نحو هدف الاتفاقية،
(و) النظر في التقارير المقدمة بانتظام عن تنفيذ الاتفاقية واعتماد هذه التقارير وتأمين نشرها
(ز) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ 19 الاتفاقية
(ح) السعي الى تعبئة موارد مالية وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 4 والمادة 11،
(ط) إنشاء ما يرى ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفيذ الاتفاقية
(ي) استعراض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية وتقديم التوجيه لها،
(ك) الاتفاق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية، واعتماد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء،
(ل) القيام، حيثما كان ملائما، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها،
(م) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتحقيق هدف الاتفاقية وكذلك سائر المهام الموكلة اليه بموجب الاتفاقية 3 يعتمد مؤتمر الاطراف في دورته الاولى نظامه الداخلي والانظمة الداخلية للهيئات الفرعية / العدد 24 29 شوال عام 1413 المنشأة بموجب الاتفاقية، وتتضمن اجراءات لاتخاذ القرارات في المسائل التي لا تشملها اجراءات اتخاذ القرارات المحددة في الاتفاقية، وقد تتضمن هذه الاجراءات تحديد الاغلبيات اللازمة لاعتماد قرارات معينة.
4 - تدعو الامانة المؤقتة المشار اليها في المادة 21 الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف وتعقد الدورة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بفترة لا تتجاوز سنة واحدة. وتعقد ، فيما بعد الدورات العادية لمؤتمر الاطراف مرة كل سنة ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك.
5 - تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الاطراف في أي وقت آخر يراه المؤتمر لازما، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، بشرط ان يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الاطراف على الاقل في غضون ستة اشهر من تاريخ قيام الامانة بابلاغه الى الاطراف. 6 يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الاطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الاطراف، ويجوز الموافقة على حضور أية هيئة او وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية، وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في احدى دورات مؤتمر الاطراف، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الاطراف الحاضرين على الاقل، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي المعتمد من قبل مؤتمر الاطراف.