المادة 6
التعليم والتدريب والتوعية العامة يقوم الأطراف، لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 (ط) من المادة 4، بما يلي :
(أ) العمل على الصعيد الوطني، وحيثما كان ملائما، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، وفقا للقوانين والأنضمة الوطنية، وفي حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي :
1 - وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره
2 - إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وآثاره 3 مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره وإعداد الاستجابات المناسبة 4 تدريب الموظفين العلميين والفنيين والاداريين.
(ب) التعاون على الصعيد الدولي، وحيثما كان ملائما بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية وتعزيزها :
1 - تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره
2 - تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية وتبادل أو انتداب الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان، ولاسيما للبلدان النامية.