المادة 5
البحث والرصد المنتظم يقوم الأطراف، لدى اضطلاعهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة 1 (ز) من المادة 4، بما يلي :
(أ) القيام بدعم، حيثما يكون ذلك ملائما، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية وحكومية دولية تهدف الى تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد المنتظم، مع مراعات الحاجة الى تقليل ازدواج الجهد الى الحد الأدنى
(ب) دعم الجهود الدولية والحكومية الدولية الرامية الى تعزيز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والفني، لاسيما في البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول الى البيانات وتبادل هذه البيانات وتحليلاتها التي تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية
(ج) ومراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها الكامنة على المشاركة في الجهود المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) أعلاه .