المادة 4
الالتزامات 1 يقوم جميع الأطراف، واضعين في الاعتبار مسؤولياتهم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم الانمائية المحددة على الصعيدين الوطني والاقليمي، بما يلي :
(أ) وضع قوائم وطنية لحصر الإنبعاثات البشرية المصدر من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول " مونتريال "، وإزالة المصارف لهذه الغازات، واستكمالها دوريا، ونشرها واتاحتها لمؤتمر الأطراف وفقا للمادة 12، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤتمر الأطراف
(ب) اعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك ملائما، اقليمية، تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول " مونتريال"، بحسب المصدر، وإزالة هذه الانبعاثات، بحسب المصرف، واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ، وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية
(ج) العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، بما في ذلك نقل التكنولوجيات والممارسات 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وادارة النفايات
(د) تعزيز الادارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك ملائما، مصارف وخزانات جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات، فضلا عن النظم الايكولوجية الأخرى البرية والساحلية والبحرية
(ه) التعاون على الاعداد للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير واعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية والزراعة، ولحماية وانعاش مناطق، لا سيما في افريقيا، متضررة بالجفاف والتصحر، وبالفيضانات
(و) أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، الى الحد الممكن عمليا في سياساتها واجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، واستخدام أساليب ملائمة، مثل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل الى أدنى حد من الآثار الضارة التي تحلق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه
(ز) العمل والتعاون على اجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية وغيرها، والرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات المتصلة بالنظام المناخي والرامية الى زيادة الفهم وتخفيض أو ازالة الشكوك المتبقية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغير المناخ وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة
(ح) العمل والتعاون على التبادل الكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية - الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة
(ط) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية
(ي) ابلاغ مؤتمر الأطراف بالمعلومات المتصلة بالتنفيذ، وفقا للمادة 12. 2 تلتزم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، على وجه التحديد بما هو منصوص عليه فيما يلي :
(أ) يعتمد كل من هؤلاء الأطراف سياسات وطنية (1) ويتخذ تدابير مناظرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدرة من قبله وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة لديه، وستظهر هذه السياسات والتدابير أن البلدان المتقدمة النمو أخذة بزمام المبادرة الى تعديل الاتجاهات الأطول أجلا للانبعاثات البشرية المصدر بما يتفق مع هدف الاتفاقية، مع الاقرار بأن العودة بحلول نهاية هذا العقد الى مستويات سابقة للانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم في تحقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة الاختلافات في نقاط البدء بالنسبة لهذه الأطراف ونهجها وهياكلها الاقتصادية وقواعد مواردها وضرورة الحفاظ على نمو اقتصادي قوي ومستدام، والتكنولوجيات المتاحة وغير ذلك من الظروف المنفردة، فضلا عن ضرورة تقديم مساهمات منصفة ومناسبة من جانب كل من هذه الأطراف في الجهد العالمي المتعلق بهذا ، الهدف، ويمكن لهذه الأطراف أن تنفذ تلك السياسات والتدابير بالاشتراك مع أطراف أخرى ويمكن أن تساعد أطرافا أخرى في المساهمة في تحقيق هذه الاتفاقية، وبخاصة هدف هذه الفقرة الفرعية
(1) يشمل هذا السياسات والتدابير التي تعتمدها المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
(ب) من أجل تعزيز احراز تقدم لبلوغ هذه الغاية يقوم كل من هؤلاء الاطراف، في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له وبصفة دورية فيما بعد، ووفقا للمادة 12، بإبلاغ معلومات مفصلة بشأن سياساته وتدابيره المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية المصدر المسقطة الناتجة من مصادر غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال وازالة المصارف لهذه الانبعاثات وذلك للفترة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ)، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكاربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستوياتها في عام 1990. ويستعرض مؤتمر الأطراف هذه المعلومات في دورته الاولى وبعد ذلك بصورة دورية، وفقا للمادة 7
(ج) تراعي حسابات الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها لها، لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، أفضل المعارف العلمية المتاحة، بما في ذلك القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من هذه الغازات في تغير المناخ، وسينظر مؤتمر الأطراف في منهجيات هذه الحسابات ويوافق عليها في دورته الاولى، ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد،
(د) يستعرض مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مدى كفاية الفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) أعلاه.
ويجري هذا الاستعراض في ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره فضلا عن المعلومات الفنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. واستنادا الى هذا الاستعراض، يتخذ مؤتمر الأطراف اجراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديلات للالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) أعلاه. كما يتخذ مؤتمر الأطراف، في دورته الاولى مقررات بشأن معايير التنفيذ المشترك على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، ويجري استعراض ثان للفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1998، وبعد ذلك على فترات منتظمة يحدها مؤتمر الأطراف، الى أن يتحقق هدف هذه الاتفاقية
(ه) يقوم كل من هؤلاء الأطراف بما يأتي :
" 1 " ينسق، حسبما يكون ذلك ملائما مع الأطراف الأخرى، الصكوك الاقتصادية والادراية ذات الصلة التي تعد لتحقيق هدف هذه الاتفاقية " 2 " يحدد ويستعرض بصورة دورية سياساته وممارساته التي تشجع الانشطة التي تؤدي الى زيادة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الى مستويات أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك،
(و) يستعرض مؤتمر الأطراف، في موعد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1998، المعلومات المتاحة بغية اتخاذ قرارات بشأن ما قد يكون ملائما من تعديلات للقوائم الواردة في المرفقين الأول والثاني بموافقة الطرف المعني،
(ز) يجوز لأي طرف غير مدرج في المرفق الأول أن يقوم في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه، أو في أي وقت لاحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم الالتزام بالفقرتين الفرعيتين (أ (و) ب) أعلاه، ويقوم الوديع باخطار الموقعين والأطراف الآخرين بأي اشعار من هذا القبيل.
3 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى، المدرجة في المرفق الثاني، بتوفير موارد مالية جديدة واضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 12. وتقوم تلك البلدان أيضا بتوفير الموارد المالية، بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا، اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الاضافية الكاملة المتفق عليها لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية، المشار اليها في المادة 11 ، وفقا لتلك المادة، ويراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الاموال وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيها بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف.
4 - تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف المتقدمة النمو والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الثاني أيضا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناج الضارة في تغطية تكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة.
5 - تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف والأطراف المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني جميع الخطوات الممكنة عمليا، حسبما يكون ملائما، بتعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا والدراية الفنية الى الأطراف الأخرى وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصوصل إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف، ويمكن أيضا للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسعها ذلك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
6 - بالنسبة الى الأطراف المدرجين في المرفق الأول، الذين يمرون بعملية التحول الى اقتصاد سوقي يسمح لهم مؤتمر الأطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم بموجب الفقرة 2 أعلاه، وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤلاء الأطراف على معالجة تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى ما أطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة، التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الذي اختير كسند مرجعي.
7 - يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بفعالية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا ويأخذ بعين الاعتبار تماما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر هما الأولويات الأولى والغالبة للبلدان النامية الأطراف.
8 - لدى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة يولي الاطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية الأطراف الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ و/ أو أثر تنفيذ تدابير الاستجابة لتغير المناخ، وبخاصة على : / العدد 24 29 شوال عام 1413ه
(أ) البلدان الجزرية الصغيرة ،
(ب) البلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة
(ج) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق المحرجة والمناطق المعرضة لتدهور الأحراج
(د) البلدان ذات المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية
(ه) البلدان ذات المناطق المعرضة للجفاف والتصحر،
(و) البلدان التي يرتفع فيها التلوث الجوي في المناطق الحضرية
(ز) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفة، بما فيها النظم الأيكولوجية الجبلية
(ح) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الدخل الناشئ عن انتاج وتجهيز وتصدير و/ أو استهلاك أنواع من الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به
(ط) البلدان غير الساحلية وبلدان العبور وكذلك، يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات حسبما يكون ذلك ملائما فيما يتعلق بهذه الفقرة. 9 يولي الأطراف اعتبارا كاملا للاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نموا فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
10 - يراعي الأطراف، وفقا للمادة 10 عند تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية، وضع الأطراف، لا سيما البلدان النامية الأطراف المعرضة اقتصادياتها للآثار الضارة الناجمة عن تنفيذ التدابير المتخذة للاستجابة لتغير المناخ، وينطبق هذا بوجه خاص على الأطراف الذين تعتمد اقتصاداتهم اعتمادا شديدا على إيرادات مستمدة من إنتاج و / أو تجهيز وتصدير و / أو استهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات الكثيفة الطاقة المرتبطة به و أو استخدام الوقود الأحفوري الذي تواجه هذه الاطراف مصاعب كبيرة في التحول الى بدائل له. 29 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية