مرسوم رئاسي رقم 93-99
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992
المادة 25
الانسحاب
1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي يوجه الى الوديع في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف.
2 - يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور. 3 يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه.