المادة 23
بدء النفاذ
1 - - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو هذه المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي اضافة . للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.