المادة 22
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. / العدد 24 29 شوال هام 1413 ه
2 - تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في الاتفاقية، دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيها، ملزمة بجميع الالتزامات التي توجبها الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفا في الاتفاقية، فيتعين على المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات ولا يحق للمنظمة والدول الأعضاء ممارسة حقوقهما بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد .
3 - تعلن المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية، وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ملموس لمدى اختصاصها.