المادة 21
ترتيبات مؤقتة -1- تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/212 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1990، بمهام الأمانة المشار اليها في المادة 8 على نحو مؤقت الى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الاطراف. :
2 - يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة الى مشورة علمية وفنية موضوعية، ويمكن أيضا التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة.
3 - يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد اليه بتشغيل الآلية المالية المشار اليها في المادة 11 بصورة مؤقتة، وفي هذا الصدد يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب وتصبح عضويته عالمية لتمكينه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11.