مرسوم رئاسي رقم 93-99
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992
المادة 17
البروتوكولات
1 - يجوز لمؤتمر الاطراف في اي دورة عادية، ان يعتمد بروتوكولات للاتفاقية.
2 - تبلغ الامانة الاطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة اشهر على الاقل. -3 تحدد شروط بدء نفاذ اي بروتوكول بموجب ذلك الصك. 4 يجوز لاطراف الاتفاقية وحدهم ان يكونوا أطرافا في بروتوكول. 5 لاطراف البروتوكول المعني وحدهم ان يتخذوا القرارات المتصلة باي بروتوكول.