مرسوم رئاسي رقم 93-99
· ج.ر عدد 24 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-99 مؤرخ في 18 شوال عام 1413 الموافق 10 ابريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في 9 مايو سنة 1992
المادة 16
اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية
1 - تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وتشكل اي اشارة الى الاتفاقية اشارة في ذات الوقت الى اي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس باحكام الفقرتين 2 (ب) و 7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج واي مادة اخرى ذات طابع وصفي لها صبغة علمية او فنية او اجرائية او ادارية.
2 - تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من