المادة 15
3 - يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقا للفقرة 2 اعلاه بالنسبة الى جميع اطراف الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الوديع هؤلاء الاطراف باعتماد المرفق، باستثناء الاطراف الذين يخطرون الوديع خطيا، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق، ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة الى الاطراف الذين يسحبون اشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع السحب هذا الاشعار .
4 - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ اي تعديل المرفقات الاتفاقية لذات الاجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقا للفقرتين 2 و 3 اعلاه
5 - اذا انطوى اعتماد مرفق او تعديل المرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق او تعديل المرفق الا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية.