المادة 15
تعديل الاتفاقية 1 يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات للاتفاقية.
2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الاطراف. وتبلغ الامانة الاطراف بنص اي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة اشهر على الاقل. وتقوم الامانة ايضا بابلاغ التعديلات المقترحة الى موقعي الاتفاقية وللعلم الى الوديع.
3 - يبذل الاطراف قصارى جهدهم للتوصل الى اتفاق على اي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء.
فاذا استنفذت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق للآراء دون التوصل الي اتفاق، يعتمد كملاذ اخير التعديل باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الامانة التعديل المعتمد الى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الاطراف لقبوله. 4 تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 اعلاه بالنسبة الى الاطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد الاطراف في الاتفاقية.
5 - يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة الى اي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع. 20 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية 6 – لاغراض هذه المادة، تعني عبارة " الاطراف الحاضرين والمصوتين" الاطراف الحاضرين الذين يدلون باصواتهم سلبا او ايجابا.