المادة 14
تسوية المنازعات
1 - في حالة حدوث نزاع بين اي طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، يسعى الاطراف المعنيون الى تسوية النزاع عن طريق التفاوض او باي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طريقة سلمية اخرى يختارونها.
2 - عند التصديق على الاتفاقية او قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها، أو في اي وقت بعد ذلك، يجوز لاي طرف لا يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع انه يقر بما يلي، بوصفه ملزما بحكم اعلان ذلك فيما يتعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية، ازاء اي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة الى اتفاق خاص :
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/ او.
(ب) التحكيم وفقا لاجراءات يعتمدها مؤتمر الاطراف باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التحكيم. :
ويجوز للطرف الذي يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له ذات الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه.
3 - يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة 2 اعلاه ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
4 - لا يؤثر اصدار اعلان جديد او اشعار بالنقض او انقضاء فترة سريان الاعلان، باي وسيلة من الوسائل، في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
5 - رهنا بتنفيذ الفقرة 2 اعلاه، اذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهرا على اخطار طرف لآخر بان هناك نزاعا قائما بينهما، ان لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 اعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب اي من الاطراف في النزاع.
6 - تنشا لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الاطراف في النزاع، وتتألف اللجنة من عدد متساو من الاعضاء يعينهم كل من الاطراف المعنيين ومن رئيس يشترك في اختياره الاعضاء المعينون من قبل كل / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه طرف، وتصدر اللجنة قرارا بتوصية ينظر فيها الاطراف بحسن نية.
7 - يعتمد مؤتمر الاطراف اجراءات اضافية متعلقة بالتوفيق، باسرع ما يمكن عمليا، في مرفق بشان التوفيق.
8 - تسري احكام هذه المادة على اي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الاطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك.