المادة 12
ابلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 1 – وفقا للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بابلاغ مؤتمر الاطراف، عن طريق الامانة، بعناصر المعلومات التالية :
(أ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع عن مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وازالة هذه الغازات بواسطة ، المصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الاطراف.
(ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف او يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية.
(ج) اي معلومات اخرى يرى الطرف انها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وان من المناسب ادراجها في بلاغه، بما في ذلك، ان امكن ذلك عمليا، مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات.
2 - يقوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف أخر من الاطراف المدرجين في المرفق الاول بادراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه :
(أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 (1) و 2
(ب) من المادة 4. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
(ب) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة الفرعية
(أ) اعلاه مباشرة بالنسبة الى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو وازالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار اليها في الفقرة 2 (أ) من