المادة 11
الآلية المالية
1 - تحدد بموجب هذا ، آلية لتوفير الموارد المالية كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الاطراف وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر الذي يقرر سياساتها واولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها الى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة. :
2 - تمثل جميع الاطراف تمثيلا عادلا ومتوازنا في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها. 3 يتفق مؤتمر الاطراف والكيان او الكيانات التي يعهد اليها بتشغيل الآلية المالية على ترتيبات الإنفاذ الفقرتين الواردتين اعلاه، ويشمل ذلك ما يلي :
(أ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف،
(ب) طرائق يجوز بموجبها اعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات.
البرنامجية، ومعايير الاهلية
(ج) تقديم الكيان او الكيانات تقارير منتظمة الى مؤتمر الاطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة (1) اعلاه.
(د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دوريا.
4 - يتخذ مؤتمر الاطراف ترتيبات لتنفيذ الاحكام المذكورة اعلاه في دورته الاولى، مستعرضا ومراعيا / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه الترتيبات المؤقتة المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر ان كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر.
وفي غضون اربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة.
5 - للبلدان المتقدمة النمو الاطراف ايضا ان تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبلدان النامية الاطراف ان تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية واقليمية وقنوات اخرى متعددة الاطراف.