الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 8
تعد وزارة التجهيز كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لا سيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسلها الى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية والى البنك الجزائري للتنمية للاطلاع، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية.