الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 7
يجب على وزارة التجهيز أن تكفل وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض
ب ) اعداد الحصائل المادية والمحاسبية / العدد 23 20 شوال عام 1413
ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والاحتفاظ بها في الارشيف.