الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 6
تنجز وزارة التجهيز ما يأتي :
1 - تنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال والتوريدات والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به (سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية.