الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 5
تتخذ وزارة التجهيز بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، جميع التدابير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا سيما القانون رقم 88 02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط والقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، قصد اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض على الخصوص ولتسيير شبكة الطرقات الوطنية وصيانتها العادية الملائمة على العموم بالاستناد الى مستوى تقديرات الميزانية المحددة سنة 1992