مرسوم رئاسي رقم 93-97
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 4
تتخذ وزارة التجهيز، كل التدابير ΟΙ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرورية على مستوى هياكلها وأنشطتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد التكفل في ميزانيتها بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.