الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية : الفصل الأول في مجال انجاز المشروع
المادة 2
تقوم وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية الأخرى بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما العمليات الآتية :
1 - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار الموردين
2 - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، ولا سيما المناقصات على أساس الملفات التقنية ودفتر الشروط الخاص بالمشروع الذي تحدد وتصادق عليه مسبقا. 3 تحضير ملفات المناقصات وعرضها أمام اللجان المختصة، المكونة والمنفذة قانونا لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الدولة تجاه المتعاقدين الآخرين 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء الامدادات و بالاشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها… 5 دفع الرسوم الجمركية ورفع الامدادات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع، 6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية وفحص هذه التجهيزات والامدادات والأشغال، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط، 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق) وكل منازعة محتملة تجاه الموردين.