مرسوم رئاسي رقم 93-97
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 12
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجهيز تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطويرها.