مرسوم رئاسي رقم 93-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " المعدل والمتمم
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86 - 282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، وتتمم كالتالي :
" المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج) مراسيم