المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993 علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام. 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "، المعدل والمتمم 23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي: