مرسوم رئاسي رقم 93-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-79 مؤرخ في 22 رمضان عام 1413 الموافق 16 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " المعدل والمتمم
المادة الأولى
تلغى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.