مرسوم رئاسي رقم 93-76
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 16 16 رمضان عام 1413 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . 4
المادة 9
وعملا على ضمان معرفة أفضل لسينما كلا البلدين، يشجع الطرفان : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ ) تبادل المعلومات، والمطبوعات ، والمجلات السينمائية بين مؤسسات السينما في كلا البلدين.
ب ) المشاركة في المهرجانات واللقاءات السينمائية التي ينظمها كل طرف.
ج ) تنظيم أسابيع أفلام وعروض استذكارية حول سينما كلا البلدين وبهذه المناسبة يتبادلان الوفود السينمائية المؤلفة من اختصاصيين في هذا الميدان ( مخرجين، ممثلين .... الخ ) من أجل احياء محاضرات ومناقشات.