مرسوم رئاسي رقم 93-76
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 16 16 رمضان عام 1413 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . 4
المادة 8
يعمل الطرفان على تشيع معرفة ثقافة وفنون منهما، ولتحقيق هذا الهدف يعملان على انجاز التبادلات الفنية التالية :
1 - تبادل معارض حول الفن المعاصر.
2 - تبادل فرق موسيقية، فرق رقص (بالية) مجموعات فنية.
3 - المشاركة في المهرجانات الدولية للفلكلور التي ينظمها كل طرف.