مرسوم رئاسي رقم 93-76
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-76 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 16 16 رمضان عام 1413 9 مارس سنة 1993 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية، الموقعة بأثينا في 8 ذي القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 . 4
المادة 7
يشجع الطرفان التعاون في ميادين الفنون الموسيقية والتشكيلية، وذلك خاصة بتبادل :
أ ) الوثائق والمعلومات بين المؤسسات المختصة بالتكوين الموسيقي والفني في كلا البلدين.
ب ) الطلبة الجزائريين واليونانيين التابعين لهذه المؤسسات.
ج ( الفرق الموسيقية المكونة من طلبة المعهد الوطني الجزائري للموسيقى، ومؤسسة يونانية مماثلة.
د ) تبادل خبراء في علم الموسيقى لالقاء محاضرات والاطلاع على طرق حماية ونشر التراث الموسيقي في كلا البلدين.