المادة 2
يتخذ الطرفان كل الاجراءات التي من شأنها تنمية التعاون الثقافي خاصة بتبادل المعلومات حول انجازات كل منهما في مجالات الثقافة، العلوم ، التربية، الاعلام، الشبيبة والرياضة. 16 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 3 من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعرفة والاطلاع في المجال الثقافي وذلك من خلال :
أ) تبادل الوفود ورجال العلم في مجالات التربية العلوم الثقافية والاعلام.
ب) تبادل الوفود في ميادين الشبيبة والتربية البدنية والرياضية
ج) تبادل الوثائق، والوسائل التربوية، العلمية والتقنية، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية.