المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 علي كافي اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليونانية رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين بلديهما وبدافع من المصادقة التي تجمع بين شعبيهما.
ووعيا منها بضرورة انشاء تعاون مثمر في جميع المجالات اتفقتا على ابرام اتفاقية التعاون الثقافي هذه حسب المراد والشروط التالية :