مرسوم رئاسي رقم 93-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 5
المادة الأولى
تمدد حالة الطوارىء المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه.