الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يكون للمعهد مجلس توجيه يتألف من
- ممثلين اثنين لرئاسة الجمهورية وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، وزير الداخلية أو ممثله
- الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الوزير المكلف بالتربية أو ممثله الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله
- الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله
- الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله يجب أن تكون لممثلي الوزراء مرتبة مدير مركزي وصلاحيات تخولهم الالتزام باسم السلطة التي يمثلونها .
يختار مجلس التوجيه رئيسا له من بين أعضائه.
يكون المدير العام للمعهد عضوا بقوة القانون في مجلس التوجيه غير أنه لا يمكن أن يضطلع برئاسته.