مرسوم رئاسي رقم 93-39
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
المادة 7
يمكن المعهد أن ينظم ما يأتي :
- دورات لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه لقاءات وملتقيات وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية ترتبط بهدفه كما يمكنه :
- أن يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.