المادة 6
يتولى المعهد في مجال الإعلام والنشر ما يأتي :
- يعد تقارير وتلاخيص تتناول الوقائع والأوضاع المختلفة التي يمكن بالنظر الى أهميتها أن تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في تطور الظرف الوطني أو الدولي، وينشرها.
يتصور ويوجد لنفسه نظاما للنشر مستقلا، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق وأعمال الندوات والملتقيات أو المؤتمرات التي يتولى تنظيمها.
يتلقى الإعلام عن طريق مساهمته في الندوات التي تنظم على الصعيدين الوطني والدولي.
يقوم بالمبادلات في مجال المنشورات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية.
يتصور نشريات علمية ويتولى نشرها دوريا.